السيد الخميني
454
تحرير الوسيلة
تزويرهما فللولي القصاص منهما بعد رد نصف الدية إليهما ، ومن واحد منهما ويرد الآخر ربع الدية إلى صاحبه ، ولو رجعا في الفرض فإن قالا : تعمدنا فمثل التزوير ، وإن قالا : أوهمنا وكان السارق فلانا غيره أغر ما دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الآخر . مسألة 14 - لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه ، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئا ، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمى ، وفي هذا تردد . مسألة 15 - يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلا أن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن تبين غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور .